الشهيد الأول

218

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) . الرابع : الترتيب : وهو أن يبدأ بغسل الرأس مع الرقبة نص عليه المفيد ( 2 ) والجماعة ( 3 ) ثم بالجانب الأيمن ثم بالأيسر ، وهو من تفرداتنا . وقد رووا عن عائشة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه . . . إلى قولها : ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ، ثم يفيض الماء على جلده ( 4 ) وعن ميمون نحوه ( 5 ) وهما من الصحاح . ونقل الشيخ إجماعنا على وجوب الترتيب ، واحتج باخبار منها : رواية زرارة قلت : له كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : ( إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه ، ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه ) ( 6 ) . والظاهر أن المراد به الإمام ( عليه السلام ) ، وفي المعتبر أسنده زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 ) . وفي التهذيب في موضع آخر ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غسل الجناب ة ؟ فقال : ( أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك ، وعن يسارك ، انما يكفيك مثل الدهن ) ( 8 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 24 ح 3 ، التهذيب 1 : 78 ح 201 ، 131 ح 359 ، الاستبصار 1 : 117 ح 395 . ( 2 ) المقنعة : 6 ( 3 ) راجع : الانتصار 30 ، المعتبر 1 : 182 ، تذكرة الفقهاء 1 : 23 . ( 4 ) ترتيب مسند الشافعي 1 : 39 ح 111 ، مسند أحمد 6 : 52 ، سنن الدارمي 1 : 191 صحيح البخاري 1 : 72 ، صحيح مسلم 1 : 253 ح 316 ، سنن ابن ماجة 1 : 190 ح 573 . ( 5 ) سنن الدارمي 1 : 191 ، صحيح البخاري 1 : 72 ، صحيح مسلم 1 : 254 ح 317 ، سنن ابن ماجة 1 : 190 ح 573 ، الجامع الصحيح 1 : 173 ح 103 ، السنن الكبرى 1 : 177 . ( 6 ) الخلاف 1 : 132 المسألة 75 . ورواية زرارة في الكافي 3 : 43 ح 3 ، التهذيب 1 : 133 ح 368 . ( 7 ) المعتبر 1 : 183 . ( 8 ) التهذيب 1 : 137 ح 384 .